الشيخ محمد أمين زين الدين
452
كلمة التقوى
وجب عليه على الأحوط أن يجمع بين حلق رأسه والتقصير ، ويجب عليه الجمع بينهما أيضا إذا كان قد لبد شعره بعد إحرامه وإذا عقص شعره وإن لم يكن صرورة ، وإذا حج ولم يكن صرورة ولم يلبد شعره ولم يعقصه تعين عليه التقصير . [ المسألة 1017 : ] يجب على الحاج أن يأتي بأعمال منى الثلاثة مترتبة على الأحوط بل على الأقوى ، فيرمي جمرة العقبة أولا ، ثم يذبح هديه أو ينحره ثانيا ، ثم يحلق رأسه أو يقصر على الوجه الذي تقدم بيانه ثالثا ، ولا يصح له أن يخالف الترتيب متعمدا ، فيذبح قبل أن يرمي أو يحلق قبل أن يرمي ، ولا يصح له أن يحلق قبل أن يذبح ، وإذا فعل ذلك عامدا أثم بفعله ووجب عليه أن يعيد على ما يحصل معه الترتيب ، فإذا ذبح قبل أن يرمي الجمرة أعاد الذبح بعد الرمي ، وإذا حلق أو قصر قبل الرمي وجب عليه أن يمر الموسى على رأسه أو يقصر بعد الرمي والذبح ، وكذلك إذا حلق قبل الذبح ، وإذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا صح فعله ولا إثم ولا إعادة عليه . [ المسألة 1018 : ] الحلق أو التقصير في الحج عبادة من العبادات ، ولذلك فلا بد فيه من النية ، ويجب في النية تعيين العمل المقصود وتعيين النسك وقصد القربة إلى الله ، والأولى أن يقول : ( أحلق أو أقصر في حج التمتع حج الاسلام ( مثلا ) امتثالا لأمر الله تعالى ) ، وإذا نوى الحاج والحلاق كلاهما فهو أحوط . [ المسألة 1019 : ] يستحب للحاج إذا أراد حلق رأسه أن يكون مستقبلا للقبلة ، وأن يسمي وأن يبدأ في الحلق من قرنه الأيمن ، وينتهي به إلى العظمين الناتيين في قبالة وتد الأذنين ، ويستحب له أن يقول :